الشيخ المنتظري
731
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
الجهة التاسعة : في وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار : إِذا عاهدت الحكومة الإسلامية أو أمّتها دولة أو فرداً من الكفّار ، أو مؤسسة تجارية أو خدماتية لهم ، واستحكم العقد بينهما وجب الوفاء به ولا يجوز نقضه بوجه إِلاّ مع تخلّف الطرف ونقضه . ويدلّ على ذلك العقل والشرع : 1 - قال اللّه - تعالى - في سورة المائدة : " يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود . " ( 1 ) افتتح اللّه - تعالى - هذه السورة بإيجاب الوفاء بكل عهد . والتعبير فيه يشعر بكونه من لوازم الإيمان . وشدّد في هذه السورة أمر الميثاق من المسلمين واليهود والنصارى : 2 - فقال : " واذكروا نعمة اللّه عليكم وميثاقه الّذي واثقكم به إِذ قلتم سمعنا وأطعنا . " ( 2 ) 3 - وقال : " ولقد أخذ اللّه ميثاق بني إِسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً . " ( 3 ) 4 - وقال : " فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية . " ( 4 ) 5 - وقال : " ومن الّذين قالوا إِنّا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظّاً ممّا ذكّروا به . " ( 5 ) فسورة المائدة كأنّها سورة العقد والميثاق . وعدّ اللّه - تعالى - من صفات المؤمنين وخواصّهم رعاية العهد :
--> 1 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 1 . 2 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 7 . 3 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 12 . 4 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 13 . 5 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 14 .